عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

345

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

في الأمة تجني ثم تُسبى ، ثم تُعْنَمُ فتقعُ في المقاسم وإذا جنت الأمة فلم تفد ( 1 ) حتى سبيت ، ثم غنمت ، فصارت في سهم رجل ، ثم قام السيد وولي الجناية ، فللسيد أن يفديها أو يسلمها ، فإن اختار أن يفديها فليغرم السيد الأكثر من الأرش أو ما وقعت به في السهم ، فإن كان الأرش أكثر وداه ، فأخذ منه صاحب السهم ثمنها ، وما بقي فللمجني عليه وإن كان ثمنها في السهم أكثر ، وداه ولا شيء للمجني عليه ، وإن أسلمها السيد فالمجني عليه مخير أن يفديها بثمن السهمان أو يسلمها للذي صارت في سهمه ، ولو فداها السيد من صاحب السهم بعشرين ولم يعلم بالجناية ، وقيمة الجناية ثلاثون ، ثم قام المجني عليه ، فالسيد مخير ، إن شاء ودى للمجني عليه تمام الثلاثين ، وإلا قيل له فأسلمها إليه إن دفع إليك العشرين التي وديت ، ولو لم يجن إلا عند الذي صارت في سهمه ، فالسيد مخير أن يسلمها أو يفتكها ، فإن افتكها فعليه الأكثر من الأرش أو ما وقعت به في السهم ، فإن كان الثمن أكثر أخذ منه المجني عليه أرشه ، وصاحب السهم ما بقي ، وإن كان الأرش أكثر ، وداه للمجني عليه ، ولا شيء لصاحب السهم ، / وكذلك إن تساويا ، فإن أسلمها ، خير صاحب السهم فيفديها أو يسلمها ، ولو جنت ثم صارت في السهمان ، ثم جنت لم يدخل بعضهم على بعض . [ والآخر منهم مبدأ ] ( 2 ) . تم الجزء الأول من كتاب الجنايات بحمد الله وعفوه ، ويتلوه في الجزء الذي يليه إن شاء الله الثاني من الجنايات

--> ( 1 ) في ص وت ( فلم يفدها سيدها ) . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص وت .